وقال الواقدي: وروى عن ابن عمر أنه قال:عمر أنه قال: ليس في الخلايا صدقة.
وقال مالك والثورى: لازكاة في العسل وإن كثر، وهو قول الشافعي.
وقال أبو حنيفة: في قليل العسل وكثيره إذا كان في أرض العشر العشر، وإذا كان في ارض الخراج فلا شيء عليه، لأنه لا يجتمع الزكاة والخراج في رجل.
وقال الواقدي: أخبرني القاسم بن معن ويعقوب، عن أبي حنيفة أنه قال في العسل، يكون في أرض ذمى وهي من أرض العشر، إنه لا عشر عليه، وعلى أرضه الخراج. وإذا كان في أرض تغلبي أخذ منه الخمس. وقول زفر مثل قول أبي حنيفة. وقال أبو يوسف: إذا كان العسل في أرض الخراج فلا شيء فيه وإذا كان في أرض العشر ففي كل عشرة أرطال رطل.
وقال محمد بن الحسن: ليس فيما دون أفراق صدقة وهو قول ابن أبي ذئب.
وروى خالد بن عبد الله الطحان، عن ابن أبي ليلى أنه قال: إذا كان في أرض الخراج أو العشر ففي كل عشرة أرطال رطل. وهو قول الحسن بن صالح بن حي.
وحدثني أبو عبيد قال: حدثنا محمد بن كثير عن الأوزاعي، عن الزهري قال: في كل عشرة زقاق زق.
وحدثنا الحسين بن علي بن الأسود قال: حدثنا يحيى بن آدم قال: حدثنا عبد الرحمن بن حميد الرقاشي عن جعفر بن نجيح المديني، عن بشر بن عاصم وعثمان بن عبد الله بن أوس أن سفيان بين عبد الله الثقفي كتب إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وكان عاملاً له على الطائف، يذكر أن قبله حيطاناً فيها كروم وفيها من الفرسك والرمان وما هو أكثر غلة من الكروم أضعافاً، واستأمره في العشر. قال: فكتب إليه عمر: ليس عليها عشر.
قال يحيى بن آدم: وهو قول سفيان بن سعيد سمعته يقول: ليس فيما أخرجت الأرض صدقة إلا أربعة أشياء: الحنطة والشعير والتمر والزبيب، أذا بلغ كل واحد من ذلك خمسة أوسق.
قال: وقال أبو حنيفة فيما أخرجت أرض العشر العشر ولو دستجة بقل. وهو قول زفر.
وقال مالك وابن أبي ذئب ويعقوب: ليس في البقول وما أشبهها صدقة.
وقالوا: ليس فيما دون خمسة أو سق من الحنطة والشعير والذرة والسلت والزوان والتمر والزبيب والأرز والسمسم والجلبان وأنواع الحبوب التي تكال وتدخر مع العدس واللوبيا والحمص والماش والدخن صدقة، فإذا بلغت خمسة أو سق ففيها صدق. قال الواقدي: وهذا قول ربيعة بن أبي عبد الرحمن.
وقال الزهري: التوابل والقطانى كلها تزكى.
وقال مالك: لاشيء في المثرى، والفرسك وهو الخوخ، ولا في الرمان وسائر أصناف الفواكه الرطبة من صدقة. وهو قول ابن أبي ليلى.
قال أبو يوسف: ليس الصدقة إلا فيما وقع عليه القفيز وجرى عليه الكيل.
وقال أبو الزناد وابن أبي ذئب وابن أبي سبرة: لا شيء في الخضر والفواكه من صدقة، ولكن الصدقة في أثمانها ساعة تباع.
وحدثني عباس بن هشام عن أبيه، عن جده أن رسول الله صلى الله عليه وسلم استعمل عثمان بن أبي العاص الثقفي على الطائف.